التصنيف : مؤسسات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 36
تاريخ التشريع : 01-04-1987
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون توزيع الارباح في المنشات الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1

تحذف المادة الخامسة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة   رقم 56 لسنة 1982 ويحل محلها ما ياتي :
المادة الخامسة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشات والشركات النفطية على الوجه التالي :
ا ­ تستقطع نسبة 15% من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد اعلى لا يتجاوز الـ 100% من راس المال.
ب ­ تخصص نسبة 85% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة.