التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 29
تاريخ التشريع : 03-06-1987
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 3

يكون للوزارة وكيل واحد، ويكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به . (1)