التصنيف : ادارة عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 29 تاريخ التشريع : 03-06-1987 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987
التشريع الكامل
المادة 3
يكون للوزارة وكيل واحد، ويكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به . (1)