التصنيف : قوات مسلحة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 37 تاريخ التشريع : 03-04-1968 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم (37) لسنة 1968
التشريع الكامل
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالماده
تسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة او التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا ام مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق تصرفية ام موقوفة.(2)