التصنيف : قوات مسلحة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 37
تاريخ التشريع : 03-04-1968
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم (37) لسنة 1968

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 6

يبلغ رئيس اللجنة قرارها للوزير وللمالك او صاحب حق التصرف او متولي الوقف، ولكل منهم حق الاعتراض عليه خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به لدى لجنة اعتراضية تؤلف برئاسة قاضي محكمة بداءة موقع العقار وعضوية ممثلين عن الجهات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون من غير الاشخاص الذين شاركوا في الكشف الاول ويكون قرارها باتا وملزما للطرفين.(5)