التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 35
تاريخ التشريع : 19-07-1969
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام التعديل الاول لنظام وزارة التخطيط رقم 72 لسنة 1968

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1

تحذف الفقرة (1) من مادة 6 من النظام ويحل محلها ما يلي :
1 - يراسه موظف بدرجة مستشار يعاونه مديران عامان احدهما للشؤون الفنية والاخر للشؤون الادارية وعند غياب الرئيس ينوب عنه المدير العام للشؤون الفنية او من يخوله الوزير ويكون الجهاز مسؤولا عن جمع واعداد وتنسيق وتحليل ونشر المعلومات الاحصائية المتعلقة باوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي وغير ذلك من المعلومات الاحصائية ويقوم الجهاز بتزويد دوائر الوزارة ومجلس التخطيط ودوائر الدولة الاخرى بما تحتاجه من احصاءات ومعلومات لاعداد خططها .