التصنيف : قوات مسلحة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 37
تاريخ التشريع : 03-04-1968
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم (37) لسنة 1968

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 7             الاحكام المرتبطة بالماده

1 - المحاكم على اختلاف درجاتها ممنوعة من سماع اية دعوى ترفع لها او الدعاوى التي لا زالت امامها ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية بعد تنفيذ هذا القانون فيما له علاقة بتقدير ايجار الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.
2 - للمالك او صاحب حق التصرف اقامة الدعوى المدنية على امر الوحدة العسكرية في حالة مخالفته شروط استخدام الارض العائدة له ويتحمل الامر المذكور مبلغ التعويض المحكوم به.
3 - تستثنى الاراضي الخاضعة لمناورات الدفع الجوي من حكم الفقرة 2 من هذه المادة.(6)