التصنيف : ابحاث علمية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 16 تاريخ التشريع : 11-02-1967 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون مجلس البحث العلمي رقم (16) لسنة 1967
التشريع الكامل
المادة 2
ا - تؤلف هيئة عليا يعبر عنها بالهيئة لاغراض هذا القانون وتتالف من :
رئيس الوزراء او من ينوب عنه رئيسا .
ممثل عن المجلس الاعلى للجامعات ينتخب من بين اعضاءه
رئيس مجلس البحث العلمي عضوا .
ب - تتولى الهيئة اختيار الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة ج من مادة 3 من هذا القانون .
ج - للهيئة ان تنسب اي باحث او مختص او فني من اية دائرة او مؤسسة لاخرى لغرض البحث للمدة التي تتطلبها طبيعة العمل ويتمتع المنسب في هذه الحالة بكافة حقوق وامتيازات الجهة المنسب اليها او حقوق وامتيازات وظيفته الاصلية ايهما افضل خلال مدة التنسيب .
د - يحضر اجتماعات الهيئة ممثل عن كل من جامعة بغداد ومجلس البحث العلمي ولجنة الطاقة الذرية بعد ان يتم اختيارهم من قبل الجهة التي يمثلونها ويراعى في ذلك الاختصاص .(1)