التصنيف : ادارة عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : نظام رقم التشريع : 35 تاريخ التشريع : 19-07-1969 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : نظام التعديل الاول لنظام وزارة التخطيط رقم 72 لسنة 1968
التشريع الكامل
المادة 2
تحذف عبارة (مشاور حقوقي) الواردة في مادة 8 من النظام وتحل محلها عبارة (مشاور قانوني) .