التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 35
تاريخ التشريع : 19-07-1969
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام التعديل الاول لنظام وزارة التخطيط رقم 72 لسنة 1968

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 2

تحذف عبارة (مشاور حقوقي) الواردة في مادة 8 من النظام وتحل محلها عبارة (مشاور قانوني) .