التصنيف : قوات مسلحة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 37
تاريخ التشريع : 03-04-1968
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم (37) لسنة 1968

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 4             الاحكام المرتبطة بالماده

يقدر بدل الايجار من لجنة يؤلفها الوزير من :
1 - ممثل وزارة الدفاع – رئيسا.
2 - ممثل وزارة المالية – عضوا.
3 - ممثل وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوا.
4 - مدير التسجيل العقاري لموقع العقار او من يمثله – عضوا.
5 - موظف فني من مديرية التسجيل العقاري المختصة للدلالة على موقع العقار – عضوا.
6 - احد مالكي الارض او اصحاب الحقوق التصرفية او متولي الوقف او من يمثلهم قانونا – عضوا.(4)