التصنيف : قوات مسلحة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 37 تاريخ التشريع : 03-04-1968 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم (37) لسنة 1968
التشريع الكامل
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالماده
1 - لا يجوز ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة بما في ذلك اجر الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره على ما ياتي :
ا - 15000 خمسة عشر الف دينار اذا كانت تسقى سيحا.
ب - 10000 عشرة الاف دينار اذا كانت تسقى بالواسطة.
ج - 5000 خمسة الاف دينار اذا كانت من الارض الديمية.
2 - للجنة الشؤون الاقتصادية باقتراح من وزير الدفاع تعديل مبالغ بدلات الايجار للدونم الواحد المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة تبعا للمتغيرات الحاصلة.(3)