التصنيف : كمارك الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 56 تاريخ التشريع : 16-05-1988 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم 23/ لسنة 1984
التشريع الكامل
المادة 2
تلغى المادة 9 من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة 9 تفرض الرسوم الكمركية وتعدل وتلغى بقانون بناء على اقتراح من الوزير.