التصنيف : كمارك
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 56
تاريخ التشريع : 16-05-1988
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم 23/ لسنة 1984

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 2

تلغى  المادة 9 من القانون   ويحل محلها ما ياتي :
المادة ­ 9 ­ تفرض الرسوم الكمركية وتعدل وتلغى بقانون بناء على اقتراح من الوزير.