التصنيف : كمارك الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 56 تاريخ التشريع : 16-05-1988 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم 23/ لسنة 1984
التشريع الكامل
المادة 4
تلغى الفقرة ثانيا من المادة 163 من القانون ويحل محلها ما ياتي :
ثانيا تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لاي غرض اخر، الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من الوزير.