التصنيف : كمارك
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 56
تاريخ التشريع : 16-05-1988
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم 23/ لسنة 1984

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 4

تلغى الفقرة ثانيا من  المادة 163 من القانون   ويحل محلها ما ياتي :
ثانيا ­ تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لاي غرض اخر، الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من الوزير.