التصنيف : موازنة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 45
تاريخ التشريع : 01-04-1968
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 1968 المالية

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 5

1- تكون حصة ميزانية الخطة الاقتصادية للسنة 1968 المالية بنسبة 50% من مجموع حصة الحكومة من عائدات النفط المصدر خلال السنة المذكورة.
2 - يقيد المبلغ ( عشرة ملايين باون استرليني ) المقبوض من قبل الحكومة العراقية بتاريخ 15 - 6 - 1968 من شركات النفط العاملة في العراق على حساب فرق عوائد النفط المصدر لمنطقة البحر الابيض المتوسط ايرادا للميزانية الاعتيادية(1)