التصنيف : موازنة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 45 تاريخ التشريع : 01-04-1968 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 1968 المالية
التشريع الكامل
المادة 5
1- تكون حصة ميزانية الخطة الاقتصادية للسنة 1968 المالية بنسبة 50% من مجموع حصة الحكومة من عائدات النفط المصدر خلال السنة المذكورة.
2 - يقيد المبلغ ( عشرة ملايين باون استرليني ) المقبوض من قبل الحكومة العراقية بتاريخ 15 - 6 - 1968 من شركات النفط العاملة في العراق على حساب فرق عوائد النفط المصدر لمنطقة البحر الابيض المتوسط ايرادا للميزانية الاعتيادية(1)