التصنيف : صحة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 100 تاريخ التشريع : 21-01-1985 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون تاسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984
التشريع الكامل
المادة 6
تعدل المادة السادسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي :
المادة السادسة عشرة : اذا تقرر تصفية الشركة وفقا لاحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون قبل مضي خمس عشرة سنة على تاريخ المباشرة بتقديم الخدمات الصحية، تسترجع الدولة دفعة واحدة ما تبقى من مبلغ القرض مضافا اليه مبلغ يمثل الفرق بين سعر الفائدة التي اعطي بها القرض وسعر الفائدة القانونية له مع قيمة الارض في تاريخ تصفية الشركة .