التصنيف : كمارك الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 37 تاريخ التشريع : 27-05-1985 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984
التشريع الكامل
المادة 3
تلغى المادة 240 من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة 240 :
يجري الطعن في القرار الصادر بموجب المادة (239) من هذا القانون لدى المحكمة الكمركية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، على ان تسدد مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المعترض عليه خلال المدة المذكورة، وللمحكمة تاييد القرار او الغاؤه او تعديله وفق الاسباب التي تراها، ويكون قرارها قطعيا، باستثناء القرارات التي تصدر وفق المادة (202) من هذا القانون فيكون قرار المحكمة خاضعا للطعن تمييزا لدى الهيئة التمييزية الخاصة .