التصنيف : صحة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 100
تاريخ التشريع : 21-01-1985
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون تاسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1

تعدل  المادة الثالثة من قانون تاسيس المستشفيات الاهلية   رقم (25) لسنة 1984 وتقرا على الوجه الاتي :

المادة الثالثة : تقوم الدولة باقراض الشركة مبلغا لا يزيد على (60%) ستين من المائة من كلفة المستشفى على ان لا يتجاوز القرض (000/000/750) سبعمائة وخمسين الف دينار بفائدة قدرها (1 .5%) واحد ونصف من المائة على ان يسترد القرض مع فوائده خلال خمس عشرة سنة ابتداء من انتهاء السنة الثالثة من تاريخ المباشرة بتقديم الخدمات الصحية .