التصنيف : صحة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 100 تاريخ التشريع : 21-01-1985 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون تاسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984
التشريع الكامل
المادة 1
تعدل المادة الثالثة من قانون تاسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984 وتقرا على الوجه الاتي :
المادة الثالثة : تقوم الدولة باقراض الشركة مبلغا لا يزيد على (60%) ستين من المائة من كلفة المستشفى على ان لا يتجاوز القرض (000/000/750) سبعمائة وخمسين الف دينار بفائدة قدرها (1 .5%) واحد ونصف من المائة على ان يسترد القرض مع فوائده خلال خمس عشرة سنة ابتداء من انتهاء السنة الثالثة من تاريخ المباشرة بتقديم الخدمات الصحية .