التصنيف : صحة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 100
تاريخ التشريع : 21-01-1985
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون تاسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 3

تعدل الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة  من القانون وتقرا على الوجه الاتي : ­

ثانيا : يتم استيراد الاجهزة والمعدات الطبية عند التاسيس من قبل الشركة في حالة عدم توافرها لدى وزارة الصحة .