التصنيف : صحة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 100 تاريخ التشريع : 21-01-1985 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون تاسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984
التشريع الكامل
المادة 3
تعدل الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة من القانون وتقرا على الوجه الاتي :
ثانيا : يتم استيراد الاجهزة والمعدات الطبية عند التاسيس من قبل الشركة في حالة عدم توافرها لدى وزارة الصحة .