التصنيف : الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 120 تاريخ التشريع : 09-08-1969 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم (120) لسنة 1969 تعديل قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن
ومفسدي نظام الحكم رقم (7) لسنة 1958
التشريع الكامل
المادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الثامنة المعدلة من قانون معاقبة المتآمرين ومفسدي نظام الحكم رقم (7) لسنة 1958 ويحل محلها ما يلي:-
2- تختص محكمة الثورة بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في قانون العقوبات البغدادي او أية جريمة أخرى يقرر رئيس الوزراء او من يخوله إحالتها إليها.