التصنيف : مؤسسات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 90 تاريخ التشريع : 06-05-1970 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970
التشريع الكامل
المادة 16
ا – تمول ميزانية النفقات الجارية لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمية القومية .
ب – تمول ميزانية النفقات الجارية للمنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر من تخصيصات المشاريع التي تقوم المنشاة بتشييدها وحسب ما يقرره مجلس الادارة .
جـ – يحدد راسمال المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر بـ (5000000) خمسة ملايين دينار، تدفع كاملة من خطة التنمية القومية.(6)