التصنيف : مؤسسات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 90
تاريخ التشريع : 06-05-1970
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 16

ا – تمول ميزانية النفقات الجارية لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمية القومية .
ب – تمول ميزانية النفقات الجارية للمنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر من تخصيصات المشاريع التي تقوم المنشاة بتشييدها وحسب ما يقرره مجلس الادارة .
جـ – يحدد راسمال المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر بـ (5000000) خمسة ملايين دينار، تدفع كاملة من خطة التنمية القومية.(6)