التصنيف : موازنة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 107 تاريخ التشريع : 01-01-1986 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم (107) لسنة 1985
التشريع الكامل
المادة 8
تكون وزارة التخطيط مسؤولة عن اعداد الاسس التفصيلية لتحضير الموازنة الاستثمارية الخطة الاستثمارية السنوية ومناقشتها مع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وتقديمها بصيغتها النهائية مرفقة بتقرير عن نتائج تنفيذ الموازنة الاستثمارية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي للقطر والتوقعات بالنسبة للسنة المالية التالية ، الى مجلس الوزراء لمناقشتها في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الاول من كل سنة مع مراعاة حكم المادة 19 من هذا القانون.