التصنيف : موازنة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 107 تاريخ التشريع : 01-01-1986 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم (107) لسنة 1985
التشريع الكامل
المادة 16
تقدم كل منشاة من منشات القطاع الاشتراكي المبينة في الجدول رقم 2 موازين لكل فصل من فصول السنة الى المؤسسة النوعية التابعة لها او الوزارة او الدائرة غير المرتبطة بوزارة ، في حالة عدم وجود مجلس ادارة ، خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين لانتهاء الشهر الاخير من الفصل لدراسة البيانات الخاصة بهذه الموازين وابداء الراي فيها.