التصنيف : موازنة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 107
تاريخ التشريع : 01-01-1986
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم (107) لسنة 1985

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 16

تقدم كل منشاة من منشات القطاع الاشتراكي المبينة في الجدول رقم 2 موازين لكل فصل من فصول السنة الى المؤسسة النوعية التابعة لها او الوزارة او الدائرة غير المرتبطة بوزارة ، في حالة عدم وجود مجلس ادارة ، خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين لانتهاء الشهر الاخير من الفصل لدراسة البيانات الخاصة بهذه الموازين وابداء الراي فيها.