التصنيف : مؤسسات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 27 تاريخ التشريع : 01-01-1984 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي رقم 78 لسنة 1982
التشريع الكامل
المادة 1
تلغى المادة الثامنة من القانون رقم 78 لسنة 1982 ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثامنة :
1- تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة.
2- تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لكل من المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر والمنشاة العامة للاسكان الصناعي من الميزانية الاعتيادية للدولة.
3- يحدد راسمال المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر بـ (2) مليوني دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشاة.