التصنيف : كمارك
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 23
تاريخ التشريع : 19-09-1984
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 74

اولا : تشكل في الدائرة الكمركية هيئة او اكثر تسمى (الهيئة الاعتراضية) على الوجه الاتي :
ا‌- قاض من الصنف الثالث في الاقل يرشحه وزير العدل – رئيسا.
ب‌- ممثل عن الدائرة الكمركية لا تقل وظيفته عن مدير – عضوا.
ج - ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.
ثانيا : لصاحب العلاقة الاعتراض على القرار الصادر من الدائرة الكمركية بشان مواصفات البضاعة او منشاها او قيمتها، لدى الهيئة الاعتراضية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة، اذا اعتقد ان ذلك القرار مجحف بحقه، خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالقرار.