التصنيف : موازنة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 107
تاريخ التشريع : 01-01-1986
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم (107) لسنة 1985

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 3

اولا - الموازنة الموحدة لوحدات القطاع الاشتراكي هي موازنة تخطيطية تعد وتنفذ وفق النظام المحاسبي الموحد.
ثانيا – تتضمن الموازنة الموحدة لوحدات القطاع الاشتراكي ، موازنات جميع الوحدات المبينة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.
ثالثا – يقتصر ما تقدمه الوحدات التالية المبينة في الجدول رقم 2 على موازناتها الادارية فقط مع رصيد حساب النتيجة وحساب توزيع الارباح وفق الاسس المعتمدة من قبلها في تنظيم موازناتها وحساباتها الختامية
ا – البنك المركزي العراقي
ب - مصرف الرافدين
ج – المصرف العقاري.
د – المصرف الزراعي التعاوني.
هـ - المصرف الصناعي.
و – المؤسسة العامة للتامين والشركات المرتبطة بها.