التصنيف : كمارك
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 23
تاريخ التشريع : 19-09-1984
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 12

يجوز بقانون تطبيق رسوم تعريفة قصوى لا تزيد على ضعف رسوم التعريفة العادية على بضائع بعض الدول على ان لا تقل عن (35 %) من ثمن قيمة البضاعة.