التصنيف : موازنة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 107 تاريخ التشريع : 01-01-1986 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم (107) لسنة 1985
التشريع الكامل
المادة 15
تقدم جميع ادارات منشات القطاع الاشتراكي المبينة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون موازين المراجعة الشهرية الى هيئاتها الاستشارية او مجالس ادارتها خلال مدة لا تتجاوز الايام العشرة الاولى اللاحقة لانتهاء كل شهر لمناقشتها وابداء الراي فيها.