التصنيف : موازنة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 107
تاريخ التشريع : 01-01-1986
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم (107) لسنة 1985

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 15

تقدم جميع ادارات منشات القطاع الاشتراكي المبينة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون موازين المراجعة الشهرية الى هيئاتها الاستشارية او مجالس ادارتها خلال مدة لا تتجاوز الايام العشرة الاولى اللاحقة لانتهاء كل شهر لمناقشتها وابداء الراي فيها.