التصنيف : موازنة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 107 تاريخ التشريع : 01-01-1986 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم (107) لسنة 1985
التشريع الكامل
المادة 12
لا يجوز فتح حساب جار في البنك المركزي العراقي او فروعه او في مصرف الرافدين لاي وحدة من وحدات القطاع الحكومي الممول مركزيا او اي لجنة من اللجان المنبثقة منها ، الا بتخويل من دائرة المحاسبة في وزارة المالية ، ويتم تشغيل الحساب وفق الاسس والشروط التي تضعها هذه الدائرة في قرار فتح الحساب