التصنيف : موازنة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 107
تاريخ التشريع : 01-01-1986
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم (107) لسنة 1985

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 14

اولا – تلتزم جميع الوحدات المنفذة لموازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا بتقديم حساباتها الختامية ميزان المراجعة الختامي للسنة المالية المنتهية الى دائرة المحاسبة في وزارة المالية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر اذار من السنة التي تلي السنة المالية المنتهية.
ثانيا – تتولى دائرة المحاسبة توحيد الحسابات الختامية على مستوى الموازنة ورفعها الى وزير المالية خلال المدة المحددة في قانون  اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940.