التصنيف : كمارك
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 43
تاريخ التشريع : 12-05-1986
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم (43) لسنة 1986 التعديل الثاني قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1

يحذف البند (أ) من الفقرة اولا من  المادة 161 من  قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ويحل محلها ما ياتي :
أ – ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي من ذخائر واسلحة وتجهيزات ومواد طبية ووسائط نقل والبسة ، سواء كان الاستيراد مباشرا او لحسابها ، وما تستورده ادارة الكمارك من هذه المواد لتنفيذ اغراضها الرقابية.