التصنيف : كمارك الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 43 تاريخ التشريع : 12-05-1986 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم (43) لسنة 1986 التعديل الثاني قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984
التشريع الكامل
المادة 1
يحذف البند (أ) من الفقرة اولا من المادة 161 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ويحل محلها ما ياتي :
أ – ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي من ذخائر واسلحة وتجهيزات ومواد طبية ووسائط نقل والبسة ، سواء كان الاستيراد مباشرا او لحسابها ، وما تستورده ادارة الكمارك من هذه المواد لتنفيذ اغراضها الرقابية.