التصنيف : احوال شخصية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 188 تاريخ التشريع : 19-12-1959 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الاحوال الشخصية
التشريع الكامل
المادة 5
تتحقق الاهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين او من يقوم مقامهما .(3)