التصنيف : احوال شخصية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 188
تاريخ التشريع : 19-12-1959
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الاحوال الشخصية

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 5

تتحقق الاهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين او من يقوم مقامهما .(3)