التصنيف : احوال شخصية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 188 تاريخ التشريع : 19-12-1959 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الاحوال الشخصية
التشريع الكامل
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالماده
1 - لا ينعقد عقد الزواج اذا فقد شرطا من شروط الانعقاد او الصحة المبينة فيما يلي:
ا- اتحاد مجلس الايجاب والقبول .
ب- سماح كل من العاقدين كلام الاخر واستيعابهما بانه المقصود منه عقد الزواج .
جـ - موافقة القبول للايجاب .
د - شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج .
هـ - ان يكون العقد غير معلق على شرط او حادثة غير محققة .
2 - ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد ان يتزوجها بشرط ان تقرا الكتاب او تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته وتشهدهما على انها قبل الزواج منه .
3 - الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الايفاء بها .
4 - للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج .
5- للزوجة ان تشترط على الزوج عند عقد الزواج تفويضها بالتطليق.(4)