التصنيف : املاك الدولة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 51
تاريخ التشريع : 22-03-1959
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 8

ليس لصاحب الارض التي سجلت حصة وزارة المالية منها مشاعة حسب الفقرة الثانية من المادة (4 - ا) المكررة من القانون رقم (66) لسنة 1955 ان يطلب ازالة شيوعها بل يجري تعيين حصة الطرفين منها وفق احكام هذا القانون .