التصنيف : املاك الدولة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 51 تاريخ التشريع : 22-03-1959 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959
التشريع الكامل
المادة 8
ليس لصاحب الارض التي سجلت حصة وزارة المالية منها مشاعة حسب الفقرة الثانية من المادة (4 - ا) المكررة من القانون رقم (66) لسنة 1955 ان يطلب ازالة شيوعها بل يجري تعيين حصة الطرفين منها وفق احكام هذا القانون .