التصنيف : امن وطني الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 135 تاريخ التشريع : 21-08-1965 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التشريع الكامل
المادة 5
تضاف العبارة الاتية الى اخر المادة الرابعة عشرة من القانون المذكور :
" وتقدر المحكمة اتعابه على ان لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسة دنانير وتصرف له من خزينة وزارة المالية ".