التصنيف : امن وطني
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 135
تاريخ التشريع : 21-08-1965
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 5

تضاف العبارة الاتية الى اخر المادة الرابعة عشرة من القانون المذكور :
" وتقدر المحكمة اتعابه على ان لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسة دنانير وتصرف له من خزينة وزارة المالية ".