التصنيف : امن وطني الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 135 تاريخ التشريع : 21-08-1965 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التشريع الكامل
المادة 4
تضاف العبارة الاتية الى اخر المادة الخامسة عشرة من القانون المذكور :
" وفي مراجعة طرق الطعن في الاحكام والقرارات " .