التصنيف : مهن حرة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 173 تاريخ التشريع : 30-11-1965 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965
التشريع الكامل
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالماده
يكون الانتماء الى نقابة المحامين اختياريا لمن يريد ممارسة المحاماة وذلك بتسجيل اسمه في جدول المحامين.(1)