التصنيف : امن وطني
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 135
تاريخ التشريع : 21-08-1965
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 10

تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الثالثة والثلاثين من القانون المذكور وتستبدل بهما الفقرات الثلاث التالية :
2- تنعقد الهيئة برئاسة اقدم الحاكمين وتختص بتدقيق ما يحيله اليها وزير العدل من الطلبات في القضايا المحكوم فيها في المجالس العرفية العسكرية او المحكمة العسكرية العليا الخاصة او محكمة الثورة بعد ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958 والتثبت من صحة الاجراءات التي اتبعت في نظرها وابداء الراي مسببا في الاحكام الصادرة فيها سواء من ناحية صحتها القانونية ومقدار العقوبة المقضي بها او من ناحية ما تضمنته من اعتبار الجريمة غير سياسية .
ولا يجوز لذوي العلاقة تقديم ا طلب بشان هذه القضايا بعد مضي شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون . وعلى الهيئة ان تنتهي من تدقيق كافة القضايا المحالة اليها خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه ولرئيس الوزراء تمديد هذه المدة اذا راى ضرورة لذلك او باقتراح من وزير العدل .
3- ترفع الهيئة تقريرها الى وزير العدل ليرفعه بدوره الى رئيس الوزراء مشفوعا برايه .
4- لرئيس الوزراء اذا راى لذلك وجها ان يحيل القضية الى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشانها سواء بالغاء الحكم او تخفيف العقوبة او ابدالها بعقوبة اخرى اخف منها او الغاء كل او بعض العقوبات الاصلية او التبعية .