التصنيف : امن وطني
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 135
تاريخ التشريع : 21-08-1965
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 3

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون المذكور النص الاتي :
( تنشا محكمة تسمى ) " محكمة تمييز امن الدولة " وتشكل من خمسة اعضاء يكون ثلاثة منهم من حكام محكمة تمييز العراق واثنان من ضباط الجيش من رتبة عقيد على الاقل . وتختص بتدقيق الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم امن الدولة وتكون لها جميع السلطات المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية لمحكمة التمييز .