التصنيف : امن وطني الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 135 تاريخ التشريع : 21-08-1965 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التشريع الكامل
المادة 3
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون المذكور النص الاتي :
( تنشا محكمة تسمى ) " محكمة تمييز امن الدولة " وتشكل من خمسة اعضاء يكون ثلاثة منهم من حكام محكمة تمييز العراق واثنان من ضباط الجيش من رتبة عقيد على الاقل . وتختص بتدقيق الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم امن الدولة وتكون لها جميع السلطات المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية لمحكمة التمييز .