التصنيف : امن وطني الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 135 تاريخ التشريع : 21-08-1965 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التشريع الكامل
المادة 1
تضاف الى المادة الرابعة من قانون السلامة الوطنية رقم /4/ لسنة 1965 فقرة جديدة برقم /19/ يكون نصها كما يلي :
19 – ا – وضع الحجز على اموال مرتكبي جرائم التمرد والعصيان المسلح ضد الحكومة ومن يعاونوهم باية كيفية كانت في ارتكاب هذه الجرائم او يقدمون لهم مساكن او محلات ياوون اليها او يجتمعون فيها مع علمهم بامرهم وغايتهم .
ب – لرئيس الوزراء رفع الحراسة التي فرضت على الشركات او المؤسسات وكذا رفع الحجز الذي وضع على اموال الاشخاص كافة سواء كان فرض الحراسة او وضع الحجز سابقا على نفاذ هذا القانون او لاحقا له . ويكون له كذلك الغاء اي امر صادر من الحاكم العسكري العام .