التصنيف : مهن حرة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 173 تاريخ التشريع : 30-11-1965 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965
التشريع الكامل
المادة 33 الاحكام المرتبطة بالماده
يتمتع المحامي وافراد اسرته المكلف باعالتهم شرعا بالتخفيضات التي تمنح لسائر الموظفين من اجور المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية واجور نقلهم في السكك الحديدية . (19)