التصنيف : امن وطني الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 135 تاريخ التشريع : 21-08-1965 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التشريع الكامل
المادة 8
يحذف بنص المادة الحادية والعشرين من القانون المذكور ويستبدل به النص الاتي:
تنشا بديوان مجلس الوزراء دائرة خاصة تسمى " دائرة شؤون قانون السلامة الوطنية " يراسها حاكم يصدر بتنسيبه امر من رئيس الوزراء بناء على ترشيح وزير العدل ويحتفظ بكافة حقوقه القضائية .