التصنيف : امن وطني
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 135
تاريخ التشريع : 21-08-1965
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 8

يحذف بنص المادة الحادية والعشرين من القانون المذكور ويستبدل به النص الاتي:
تنشا بديوان مجلس الوزراء دائرة خاصة تسمى " دائرة شؤون  قانون السلامة الوطنية " يراسها حاكم يصدر بتنسيبه امر من رئيس الوزراء بناء على ترشيح وزير العدل ويحتفظ بكافة حقوقه القضائية .