التصنيف : مهن حرة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 173
تاريخ التشريع : 30-11-1965
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 7

اذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ما جاء في الفقرة الثالثة من مادة 2 فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضي سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيا الا اذا زال سبب الرفض خلالها . (7)