التصنيف : مهن حرة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 173
تاريخ التشريع : 30-11-1965
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 63             الاحكام المرتبطة بالماده

1 - تحكم المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كلا او جزءا باتعاب محاماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام . ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق باتعاب المحاماة فقط .
2- اولا - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي :
أ‌. نسبة (10%) من قيمة المحكوم به على ان لاتتجاوز (000‚500) خمسمائة ألف دينار .
ب‌. بما لا يقل عن (000‚10) عشرة الاف دينار ولايزيد عن (000‚100) مائة ألف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني .
ج. نسبة (5%) من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الإستملاك على أن لا تقل عن (000,20) عشرين ألف دينار ولا تزيد عن (000,80) ثمانين ألف دينار .
د. بما لا يقل عن (10000) عشرة الآف دينار ولا يزيد عن (30000) ثلاثين الف دينار تتحملها خزينة الدولة للمحامي المنتدب وفق أحكام المادة (144) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .

ثانيا - ا - يصدر وزير المالية تعليمات لتحديد اتعاب المحاماة في الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي طرفا فيها حسب قيمة الدعوى والجهد المبذول فيها وبما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في البند اولا من هذه الفقرة .
ب -للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بقرار مسبب زيادة المبالغ، بما لا يتجاوز ضعفها، المنصوص عليها في ا من هذا البند .
ج -لمجلس الوزراء تعديل اتعاب المحاماة المنصوص عليها في البند اولا من هذه الفقرة كلما اقتضت الضرورة ذلك . (23)