التصنيف : مهن حرة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 173 تاريخ التشريع : 30-11-1965 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965
التشريع الكامل
المادة 10 الاحكام المرتبطة بالماده
1 – يجوز للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على ان يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عليه مع اضافة قدرها خمسون بالمائة منها.
2 – اذا تخلف المحامي لاي سبب كان عن دفع بدل الاشتراك السنوي سنتين متواليتين ، يعتبر اسمه مستبعدا حكما من جدول المحامين ولا تحسب هذه المدة منقضية في المحاماة ، واذا رغب في العودة الى المحاماة يقدم طلبا باعادة انتمائه الى النقابة مجددا.
3 – لا يقبل طلب انتماء المحامي مجددا اذا سيق ان استبعد اسمه من جدول المحامين وفقا للفقرة 2 اكثر من مرة الا بعد مرور سنتين ابتداء من تاريخ استبعاد اسمه للمرة الاخيرة. (10)