التصنيف : امن وطني الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 135 تاريخ التشريع : 21-08-1965 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التشريع الكامل
المادة 7
يستبدل بنص المادة العشرين من القانون المذكور النص الاتي :
" لرئيس الوزراء او من يخوله ، قبل احالة الدعوى الى محكمة امن الدولة او اثناء نظرها ان يامر باطلاق سراح المتهمين المقبوض عليهم او الموقوفين بكفالة مالية او بدونها وان يلغى الاوامر الصادرة بالقبض على المتهمين الهاربين وله كذلك ان يامر بغلق الدعوى بالنسبة الى جميع المتهمين فيها او بعضهم " .