التصنيف : امن وطني
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 135
تاريخ التشريع : 21-08-1965
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 7

يستبدل بنص المادة العشرين من القانون المذكور النص الاتي :
" لرئيس الوزراء او من يخوله ، قبل احالة الدعوى الى محكمة امن الدولة او اثناء نظرها ان يامر باطلاق سراح المتهمين المقبوض عليهم او الموقوفين بكفالة مالية او بدونها وان يلغى الاوامر الصادرة بالقبض على المتهمين الهاربين وله كذلك ان يامر بغلق الدعوى بالنسبة الى جميع المتهمين فيها او بعضهم " .