التصنيف : امن وطني
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 135
تاريخ التشريع : 21-08-1965
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 9

يستبدل بنص المادة التاسعة والعشرين من القانون المذكور النص الاتي :
" لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الاخلال بما يكون للقائد العسكري الاقدم للقوات المسلحة في منطقة العمليات العسكرية من الحقوق في حالة الحرب ويكون له في حالة الحركات الفعلية الاخرى كل او بعض الحقوق المقررة له في حالة الحرب ويكون تحديد هذه الحقوق بتعليمات خاصة يصدرها وزير الدفاع " .