التصنيف : مهن حرة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 173 تاريخ التشريع : 30-11-1965 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965
التشريع الكامل
المادة 36
1 – لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا لاكثر من مصرف واحد او دائرة رسمية واحدة ، وفيما عدا ذلك لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا في وقت واحد لاكثر من ثلاث شركات او فروع او مشاريع مما ورد ذكرها في المادة الخامسة والثلاثين.
2 – تتولى النقابة توزيع وكالات الجهات المذكورة على المحامين مع مراعاة رغبة هذه الجهات في التوكيل ، وتستوفي النقابة من المحامي مبلغا بنسبة خمسة في المائة من الاجور الشهرية تستقطعه الجهات المذكورة من راتبه وترسله الى النقابة شهريا. (21)