التصنيف : مهن حرة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 173
تاريخ التشريع : 30-11-1965
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 18

1 – يسجل اسم من يقبل محاميا لاول مرة جدول المحامين ويخضع للتمرين على الممارسة الفعلية لاعمال المحاماة باختيار احدى الطريقتين الاتيتين : -
الاولى : التمرين مدة سنتين في مكتب محام مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
الثانية : التدرج في صلاحيات معينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2 – يستثنى من شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرة 1 كل من مارس مدة لا تقل عن سنتين العمل في القضاء او الادعاء العام او المحاماة او مديرية الحقوق في احدى دوائر الدولة او التدريس في كلية القانون اذا كان حاملا شهادة في القانون والمستشار والمستشار المساعد في مجلس شورى الدولة.(14)