التصنيف : امن وطني الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 135 تاريخ التشريع : 21-08-1965 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التشريع الكامل
المادة 6
يستبدل بنص المادة التاسعة عشرة من القانون المذكور النص الاتي :
1- لا يجوز الطعن في قرارات حاكم التحقيق عدا ما تعلق منها بتوقيف المتهم او تمديد توقيفه او اطلاق سراحه او غلق الدعوى او الافراج عن المتهم ويكون الطعن من الادعاء العام او المتهم .
2- يكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما اذا كان القرار صادرا بغلق الدعوى او الافراج عن المتهم وثلاثة ايام اذا كان القرار صادرا بتوقيف المتهم وتمديد توقيفه او اطلاق سراحه .
3- يبدا ميعاد الطعن من تاريخ صدور القرار بالنسبة الى من صدر في مواجهته والا فمن تاريخ تبليغه به ز
4- تفصل في الطعن محكمة امن الدول المختصة بنظر الدعوى ويكون حكمها قطعيا اذا كان القرار المطعون فيه صادرا بتوقيف المتهم او تمديد توقيفه او اطلاق سراحه .
5- لا يجوز تنفيذ القرار الصادر من حاكم التحقيق باطلاق سراح المتهم في الجنايات قبل انقضاء ميعاد الطعن او قبل الفصل فيه اذا كان قد قدم ف الميعاد فاذا لم تفصل المحكمة في الطعن خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه وجب تنفيذ القرار فورا.
ويجب على حاكم التحقيق ارسال اوراق القضية الى محكمة امن الدولة المختصة فور وصول الطعن اليه .