التصنيف : امن وطني
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 135
تاريخ التشريع : 21-08-1965
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 2

تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون .
" وللمحكمة ان تطبق كافة الاحكام وتتخذ جميع الاجراءات التي لمحاكم الجزاء النظر فيها وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية " .