التصنيف : امن وطني الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 135 تاريخ التشريع : 21-08-1965 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التشريع الكامل
المادة 2
تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون .
" وللمحكمة ان تطبق كافة الاحكام وتتخذ جميع الاجراءات التي لمحاكم الجزاء النظر فيها وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية " .