التصنيف : مهن حرة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 173 تاريخ التشريع : 30-11-1965 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965
التشريع الكامل
المادة 8
لا يسجل اسم المحامي في جدول المحامين ما لم يدفع للنقابة رسم التسجيل وعلى المحامي ان يؤدي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بدل الاشتراك السنوي للنقابة . (8)