التصنيف : مهن حرة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 173
تاريخ التشريع : 30-11-1965
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 8

لا يسجل اسم المحامي في جدول المحامين ما لم يدفع للنقابة رسم التسجيل وعلى المحامي ان يؤدي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بدل الاشتراك السنوي للنقابة . (8)